نظام الإفلاس
المادة الحادية والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد