نظام الإفلاس
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد