نظام الإفلاس
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.
2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها.
وتبين اللائحة أحكام ذلك.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد