القانوني

نظام الإفلاس

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. هـ- ما تحدده اللائحة. 2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت. 3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. 4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.