نظام الإفلاس
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
ب- طلب الحصول على تمويل.
ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.
ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
ع- ما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد