نظام الإفلاس
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.
2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد