نظام الإفلاس
المادة الرابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد