نظام الإفلاس
المادة الثانية والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد