نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد