نظام الإفلاس
المادة السابعة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد