القانوني

نظام الإفلاس

المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية. الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.