نظام الإفلاس
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد