نظام الإفلاس
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد