نظام الإفلاس
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:
أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد