نظام الإفلاس
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:
أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد