القانوني

نظام الإفلاس

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام. الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.