القانوني

نظام الإفلاس

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على  (خمسة) أيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.