نظام الإفلاس
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد