نظام الإفلاس
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد