نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.
ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.
ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد