القانوني

نظام الإقامة المميزة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام : نظام الإقامة المميزة. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي : الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الإقامة المميزة : غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام. الأسرة : من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة). المركز : مركز الإقامة المميزة. اللجنة : اللجنة الإشرافية للمركز. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.