نظام الإقامة المميزة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام : نظام الإقامة المميزة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي : الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة : غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
الأسرة : من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
المركز : مركز الإقامة المميزة.
اللجنة : اللجنة الإشرافية للمركز.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد