نظام الإقامة المميزة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألاّ يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.
للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد