نظام الأوراق التجارية
المادة 113الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد