نظام الأوراق التجارية
المادة 114الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد