نظام الأوراق التجارية
المادة 61الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد