القانوني

نظام الأوراق التجارية

المادة 64
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً و موقعاً منه، في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقًا للمادة 56. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.