نظام الأوراق التجارية
المادة 86الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
الباب الثاني: السند لأمر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد