نظام الأوراق التجارية
المادة 87الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد