نظام الأوراق التجارية
المادة 95الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد