نظام الأوراق التجارية
المادة 97الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
الفصل الثاني: تداول الشيك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد