القانوني

نظام البريد

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال. ب - إيقاف الخدمة محل المخالفة. ج - تعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. د - تعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. هـ - إلغاء الترخيص، أو الإعفاء. يصدر المجلس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أي مما يلي: أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. ب- مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها. ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية. د- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. هـ- تضمين القرار - الصادر بتحديد العقوبة - النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.