نظام البريد
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع وديًّا، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد