نظام البريد
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد