نظام البريد
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد