نظام البريد
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة الآتي:
الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء.
التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها.
الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد