نظام البريد
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال. ولها كذلك أن تطلب أي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، أو مقدماً لخدماته من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد