القانوني

نظام البريد

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها. الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.