القانوني

نظام البريد

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.