نظام البريد
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقاً لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي:
إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها.
إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية.
إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها.
التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد