القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.