القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.