نظام البلديات والقرى
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد