القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.