نظام البلديات والقرى
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (40) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد