نظام البلديات والقرى
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام:
1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات . 2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية . 3 - جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد