نظام البلديات والقرى
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى السلطات في البلدية :
1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد