القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.