نظام البلديات والقرى
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد