نظام البلديات والقرى
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد