القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.