نظام البلديات والقرى
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد البلدية من:
1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. 2 - الغرامات . 3 - إيرادات أموال البلدية . 4 - الوصايا والهبات. 5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة. 6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية . 7 - الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد