القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة الثانية الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.