القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: 1 - إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها. 2 - إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي . 3 - إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي . 4 - تنفيذ الميزانية. 5 - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي . 6 - إبرام العقود. 7 - مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.